المادة 12 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

للرئيس تعيين أشخاص بالمياومة ولمدة محددة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة