المادة 11 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد استخدامه 0
ب-يعتمد المجلس نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة اي شروط خاصة اليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026