المادة 10 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- يتم تعيين موظفي الفئة الاولى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0 ب- يتم تعيين الموظفين من الفئات الاخرى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة