المادة 13 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب أساسية وفقاً لما يلي :- 1-دون الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 0 2-شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهي ) براتب السنة الثانية من الدرجة التاسعة 0 3-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة 0 4-شهادة دبلوم كلية المجتمع ( الشامل ) او المعهد ، و التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة 0 5-شهادة كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثانية من الدرجة السابعة 0 6-الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة 0 7-الشهادة الجامعية الأولى من جميع التخصصات العلمية براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة 0 8-الشهادة الجامعية الأولى من بقية التخصصات براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة 0 9-شهادة الدبلوم العالي براتب سنة اضافية لجميع تخصصات الشهادة الجامعية الاولى 0 10-الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في جميع التخصصات براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة 0 11-الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة