المادة 15 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن عشر سنوات ، وتحدد سائر الاحكام والشروط والأسس المتعلقة باشغالها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026