المادة 27 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً للرئيس قبل شهرين من الموعد المثبت فيها لتاريخ ابتدائها ويتم قبولها او ورفضها خطياً 0 ب- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبولها او رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة