المادة 28 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026