المادة 26 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أو خارجها بقرار من الرئيس 0
ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026