المادة 19 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026