المادة 4 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ?-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين الاولى والثانية 0 ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتشمل الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 0 ج- الفئة الثالثة وتقسم الى :- 1-( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين السادسة والسابعة 0 2- ( وظائف الخدمات المساندة ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين الثامنة والتاسعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة