الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقاب…
- المادة 3أ - يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للمحامي المزاول أو المتدرب ويستمر الاشتراك في الصندوق بعد التقاعد أو الوقف المؤقت شريطة استمرار المشترك بتسديد الالتزامات المالية ا…
- المادة 4أ- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً منه شخصيا ومحددا فيه عنوانه، والمستفيد في حال الوفاة ومرفقا ب…
- المادة 5- يدفع طالب الاشتراك في الصندوق عند تقديم طلبه:- أ- (20) دينارا بدل انتساب غير مسترد. ب- (150) دينارا بدل اشتراك تودع رصيداً له في الصندوق ويتم ردها له إذا لم يقبل طلبه.
- المادة 6أ- يقتطع من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن أي حالة صرف وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يجب أن لا يقل رصيد المشترك في جميع الأحوال عن (150) دينارا، وإذا بلغ رصيده (100) دينار ف…
- المادة 7أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق. ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: - 1- إقرار السياسة العام…
- المادة 8أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال. ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفت…
- المادة 9أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس. 2- بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة. 3- بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ( 20%) من أعضاء الهيئة العامة…
- المادة 10أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين. ب - تنتخب اللجنة من بين أعضا…
- المادة 11أ - يفقد عضو اللجنة عضويته في حال تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول. ب - في حال شغور عضوية ما لا يقل عن أربعة من أعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة ل…
- المادة 12أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لإقرارها. 2 - تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- النظر في طلبات الاشتراك. 4-…
- المادة 13إذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها إلى حين انتخاب لجنة جديدة.
- المادة 14يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة اجتماعات الهيئة العامة. ب-تمثيل الصندوق أمام المجلس. ج-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالي…
- المادة 15يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.
- المادة 16يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية : - أ- إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قرار…
- المادة 17يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. ب- متابعة الأمور المالية للصندوق. ج- أي أمور أخرى يكلف بها من اللج…
- المادة 18أ - يستحق المشترك أو المستفيد وفقا لأحكام هذا النظام مبلغا ماليا وفقا للمعادلة التالية:- ((2%) من حاصل ضرب عدد المشتركين في (5) دنانير مضروباً في عدد أشهر الاشتراك في الص…
- المادة 19أ - ينتهي الاشتراك في الصندوق في الحالات التالية - 1 - بناءً على طلب خطي من المشترك. 2 - عدم تسديد المشترك الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظا…
- المادة 20أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه. 2- التبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إن كانت …
- المادة 21- تطبق تشريعات النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية.
- المادة 22أ- يخضع الصندوق وأعمال اللجنة لرقابة المجلس. ب- يبت المجلس في أي خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. ج- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة أو المقر الذي يراه المجلس…
- المادة 23أ- يتم حل الصندوق بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل بموافقة المجلس وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية. ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) …
- المادة 24يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 25يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم (85) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها…