المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
إذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها إلى حين انتخاب لجنة جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026