المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لإقرارها. 2 - تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- النظر في طلبات الاشتراك. 4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك أو المستفيد وفق أحكام هذا النظام. 5-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم أو صرف المكافآت لهم. 6-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. 7-مناقشة الميزانية السنوية والتقارير السنوية للصندوق وإقرارهما وعرضهما على الهيئة العامة للمصادقة عليهما. 8-تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالات الصرف للمشتركين والمستفيدين من الصندوق. 9-التوصية للهيئة العامة بتعديل هذا النظام. 10-إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها. ب-تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. ج-للجنة أن تعقد اجتماعاتها بالوسائل الإلكترونية على أن ينظم محضر بالجلسة ويتم توقيعه من الأعضاء الحاضرين لاحقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك