المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة اجتماعات الهيئة العامة.
ب-تمثيل الصندوق أمام المجلس.
ج-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والإداري من الموظفين في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026