المادة 20 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه.
2- التبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إن كانت من مصدر غير أردني.
3- استثمار أموال الصندوق.
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المالي المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها.
ج- يتولى القسم المالي في النقابة أو أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026