المادة 20 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه. 2- التبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إن كانت من مصدر غير أردني. 3- استثمار أموال الصندوق. ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المالي المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها. ج- يتولى القسم المالي في النقابة أو أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك