المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ - ينتهي الاشتراك في الصندوق في الحالات التالية -
1 - بناءً على طلب خطي من المشترك.
2 - عدم تسديد المشترك الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- فقدان العضوية في النقابة لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد والوقف المؤقت.
4 - الوفاة أو العجز بعد صرف المبلغ المستحق له وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- في حال انتهاء الاشتراك في الصندوق يحسب رصيده وفقا لأحكام المادة
(18) من هذا النظام ويصرف له الرصيد المتبقي أو يطالب بالمبلغ المترصد في ذمته حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الصادر وفقا لأحكام هذه المادة والمادة
(18) من هذا النظام لدى المجلس خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار للمشترك أو المستفيدين حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026