المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

أ - يستحق المشترك أو المستفيد وفقا لأحكام هذا النظام مبلغا ماليا وفقا للمعادلة التالية:- ((2%) من حاصل ضرب عدد المشتركين في (5) دنانير مضروباً في عدد أشهر الاشتراك في الصندوق على أن لا يزيد المبلغ على (000,25) ألف دينار). ب في حال الوفاة تصرف المبالغ المستحقة للمستفيدين في تاريخ الوفاة. ج- 1 - يتم إثبات عجز المشترك بتقرير من اللجنة الطبية ويتحمل المشترك نفقاتها . 2 - يصرف المبلغ المستحق للمشترك في تاريخ تقديم طلبه شريطة ان يكون مسدداً الالتزامات المترتبة عليه للصندوق. د- يحسم من إجمالي المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (5%) نفقات إدارية. ه - يصرف للمشترك ولمرة واحدة نفقات علاج وفقا للشروط التالية: 1- أن لا يكون مشمولا بصندوق التأمين الصحي للنقابة. 2 - أن يكون غير مغطى بكامل نفقات العلاج للمشترك في صندوق التأمين الصحي للنقابة. 3 - أن لا تتجاوز هذه النفقات نصف ما يستحقه من الصندوق عند تقديمه طلب صرفها. 4- أن يكون مسددا ما عليه للصندوق من مبالغ مالية. و - تسديد رسوم المشترك السنوية للنقابة لمرة واحدة بناء على طلبه وفي حدود نصف ما يستحقه من الصندوق شريطة أن يكون مسددا ما عليه من مبالغ مالية للصندوق. ز - إذا تم دفع أي مبالغ للمشترك في غير حالتي الوفاة والعجز يبقى مشتركا في الصندوق وتنزل المبالغ المدفوعة له مما يستحقه عند انتهاء عضويته. ح تخصم المبالغ المصروفة للمشترك من المبالغ المستحقة له من الصندوق لأي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وإذا لم تتوافر في رصيده هذه المبالغ المستحقة علية فتعتبر ذمة عليه وتحصل بالطرق القانونية. ط - للجنة بموافقة المجلس تقديم أي خدمات أخرى تراها مناسبة للمشتركين في الصندوق على أن تضع آلية لاحتسابها واستفادة المشتركين منها. ي - تكون آلية الصرف للطلبات في غير حالات الوفاة والعجز والانسحاب والشطب من الصندوق بأقدمية الاشتراك ثم بأقدمية تقديم الطلب للغاية المطلوبة وسبق استفادة المشترك ووفقا لما هو متوافر في الصندوق وحسب قرار اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك