المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة.
ب- متابعة الأمور المالية للصندوق.
ج- أي أمور أخرى يكلف بها من اللجنة أو من الرئيس خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026