المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. ب- متابعة الأمور المالية للصندوق. ج- أي أمور أخرى يكلف بها من اللجنة أو من الرئيس خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك