المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية : -
أ- إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه.
ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وأنشطتها وعرضه عليها.
د- التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026