المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية : - أ- إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه. ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وأنشطتها وعرضه عليها. د- التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك