المادة 22 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

أ- يخضع الصندوق وأعمال اللجنة لرقابة المجلس. ب- يبت المجلس في أي خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. ج- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة أو المقر الذي يراه المجلس مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك