المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

أ - يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للمحامي المزاول أو المتدرب ويستمر الاشتراك في الصندوق بعد التقاعد أو الوقف المؤقت شريطة استمرار المشترك بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لأحكام هذا النظام. ب يوقف مؤقتا اشتراك المحامي المزاول في الصندوق إذا تقرر نقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين ويعاد اشتراكه فيه بناء على طلبه إذا عاد للمزاولة وتحسب له مدة الوقف ضمن اشتراكه شريطة تسديد ما يستحق عليه للصندوق كما لو بقي مشتركا فيه عن هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك