المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- يقتطع من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن أي حالة صرف وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يجب أن لا يقل رصيد المشترك في جميع الأحوال عن (150) دينارا، وإذا بلغ رصيده (100) دينار فأقل يتم إشعاره بذلك لرفع رصيده إلى (150) دينارا. وإذا لم يقم بذلك لأي سبب يحصل المبلغ منه عند تسديد الرسوم السنوية.
ج- إذا لم يقم المشترك برفع رصيده وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد عضويته في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده إن كان له رصيد، ويطالب بما استحق عليه حسب مقتضى الحال.
د. يعتبر المشترك أو المستفيد متبلغا لأي قرار أو كتاب أو مطالبة وكل ما يصدر عن المجلس أو اللجنة إذا تم تبليغه على عنوانه المحدد في طلب الاشتراك أو لدى النقابة أو على بريده الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية أخرى متاحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026