المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق.
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: -
1- إقرار السياسة العامة للصندوق.
2- انتخاب لجنة الإدارة.
3- تصديق التقرير السنوي المالي والإداري.
4- الموافقة على تعديل هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بذلك للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026