المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق. ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: - 1- إقرار السياسة العامة للصندوق. 2- انتخاب لجنة الإدارة. 3- تصديق التقرير السنوي المالي والإداري. 4- الموافقة على تعديل هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بذلك للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة