المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.
ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوما على الأقل.
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس.
ه- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع أما إذا تعلق الأمر بتعديل النظام فتتخذ قرارها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين.
و- يجوز بقرار من المجلس عقد اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها بالوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026