الأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المهندسين. النقابة:نقابة المهندسين …
  3. المادة 3يهدف الصندوق الى تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمشتركين في حالة العجز او للمستفيدين الذين يسميهم المشترك في طلب الاشتراك في حالة الوفاة.
  4. المادة 4أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة للصندوق على ألا تقل مدة اشتراك أي م…
  5. المادة 5أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو …
  6. المادة 6-أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للعضو المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة . ب- للعضو الذي يتوافر فيه الشرطان المبينان ادناه، ان يقدم طلب اشتراك على النموذج المعد ل…
  7. المادة 7أ- يدفع العضو عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير. ب- يدفع المشترك (150) مائة وخمسين دينارا بدل اشتراك في الصندوق. ج- يقتطع من …
  8. المادة 8أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية للصندوق وعلى ان لا تقل أرصدتهم فيه عن (100) مائة دينار . ب- تتولى ا…
  9. المادة 9أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعا عاديا خلال شهر تموز من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال . ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفت…
  10. المادة 10تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-بدل الانتساب. ب-بدل الاشتراك. ج-المساهمات المترتبة على المشتركين. د- بدل الخدمات الادارية المنصوص عليه في النظام. ه- التبرعات و…
  11. المادة 11أ- ترصد قيمة فوائض الصندوق المالية في أرصدة المشتركين في كل سنة مالية بحسب عدد أشهر اشتراكاتهم فيها . ب-لا يجوز ان يتجاوز الرصيد الاحتياطي للصندوق عن (200.000) مائتي الف …
  12. المادة 12أ- يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز أو المستفيد في حالة الوفاة مبلغ التكافل الاجتماعي وفق المعادلة الواردة في ملحق هذا النظام على ان لا تتجاوز قيمة المبلغ (70.000) سبعين …
  13. المادة 13أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين أعضائها الذين مضى على اشتراكهم مائة شهر على الأقل لجنة لمدة ثلاث سنوات للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين تتكون …
  14. المادة 14أ- يسمح للمفصولين من الصندوق بعد تاريخ 1/1/2017 بتقديم طلب اشتراك جديد وفقا لأحكام هذا النظام دون تطبيق شرط السن عليهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه. ب- في حالة وفاة …
  15. المادة 15ينحصر استثمار اموال الصندوق في مجال الودائع البنكية فقط.
  16. المادة 16أ- يكون المقر الرئيسي للصندوق في مقر النقابة او أي موقع آخر يحدده المجلس. ب- تودع أموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ج- تطبق التشريعات …
  17. المادة 17أ- يتم حل الصندوق بقرار من المجلس بناء على توصية من ثلثي اعضاء الهيئة العامة للصندوق على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية . ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفق…
  18. المادة 18يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي الوفاة او العجز.
  19. المادة 19يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم (83) لسنة 2008، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .…