المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- يكون المقر الرئيسي للصندوق في مقر النقابة او أي موقع آخر يحدده المجلس. ب- تودع أموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ج- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به. د- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها . ه- تتولى الدائرة المالية في النقابة تنظيم الحسابات في الصندوق وإعداد التقارير المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة