المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
أ- يكون المقر الرئيسي للصندوق في مقر النقابة او أي موقع آخر يحدده المجلس.
ب- تودع أموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس.
ج- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به.
د- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها .
ه- تتولى الدائرة المالية في النقابة تنظيم الحسابات في الصندوق وإعداد التقارير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026