المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
أ- يتم حل الصندوق بقرار من المجلس بناء على توصية من ثلثي اعضاء الهيئة العامة للصندوق على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية .
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين بنسبة مجموع المبالغ التي دفعها كل منهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026