المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
ينحصر استثمار اموال الصندوق في مجال الودائع البنكية فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك