المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- يسمح للمفصولين من الصندوق بعد تاريخ 1/1/2017 بتقديم طلب اشتراك جديد وفقا لأحكام هذا النظام دون تطبيق شرط السن عليهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه. ب- في حالة وفاة المستفيد ينتقل مبلغ التكافل الاجتماعي الى ورثة العضو المتوفى. ج- يتحمل المشترك تكلفة عرض نفسه على اللجنة الطبية وفي حال ثبوت العجز يتكفل الصندوق بالتكلفة . د- للمشترك ان يعيد تسمية اسماء المستفيدين في أي وقت بطلب يقدم منه شخصيا أمام الموظف المعتمد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك