المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعا عاديا خلال شهر تموز من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .
ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة الإلكتروني قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، وينشر التقرير السنوي للصندوق على الموقع الإلكتروني بالتزامن مع إعلان الدعوة.
ج- للهيئة العامة للصندوق عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بتوصية من اللجنة وبموافقة المجلس ، او بناء على طلب خطي من مائة عضو من اعضائها ، ولا يجوز بحث أي أمور غير مدرجة على جدول اعمال هذه الاجتماع.
د - يرأس اجتماع الهيئة العامة للصندوق رئيس اللجنة أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً من لجنة إدارة الصندوق وتتخذ قراراته بالاكثرية النسبية.
ه- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونيا بحضور مندوب عن المجلس وحضور أغلبية اعضائها، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا بأي عدد من الحضور ويستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا الافتتاح بعضو واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026