المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ-بدل الانتساب.
ب-بدل الاشتراك.
ج-المساهمات المترتبة على المشتركين.
د- بدل الخدمات الادارية المنصوص عليه في النظام.
ه- التبرعات والهبات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس وبما يتفق وأحكام القانون.
و- عوائد استثمار أموال الصندوق من الارباح الناتجة من ودائعه في البنوك .
ز- أي موارد مالية أخرى من اموال النقابة ترد إليه ويوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026