المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- ترصد قيمة فوائض الصندوق المالية في أرصدة المشتركين في كل سنة مالية بحسب عدد أشهر اشتراكاتهم فيها . ب-لا يجوز ان يتجاوز الرصيد الاحتياطي للصندوق عن (200.000) مائتي الف دينار. ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة توزع فوائد الصندوق المتجمعة بتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام على أرصدة المشتركين بنسبة تتناسب مع عدد أشهر اشتراكهم في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة