المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية للصندوق وعلى ان لا تقل أرصدتهم فيه عن (100) مائة دينار . ب- تتولى الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح آلية عمل للصندوق . 2-إقرار الميزانية السنوية للصندوق ورفعها للمجلس للمصادقة عليها . 3-المصادقة على التقرير السنوي المالي والإداري للصندوق . 4-انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات. 5-مناقشة مشروع تعديل هذا النظام ورفع توصياتها للهيئة المركزية. 6-النظر في أي مواضيع يقترحها المشتركون على ان تقدم الى اللجنة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل . 7-التنسيب لمجلس النقابة بعدد من أسماء اعضائها الحاضرين لاختيار لجنة الإدارة من بينهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة