المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المهندسين. النقابة:نقابة المهندسين . المجلس:مجلس النقابة . الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي . العضو:عضو النقابة . العضو المنتسب للصندوق والمسدد لرسوم المشترك: الاشتراك. لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام اللجنة: هذا النظام. الرئيس:رئيس اللجنة . مبلغ التكافلالمبلغ المالي الذي يستحقه المشترك او : الاجتماعيالمستفيد وفقا لأحكام هذا النظام . اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس . الحالة الدائمة التي تمنع صاحبها من خدمة نفسه العجز: بنفسه وفقا لما تقدره اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك