المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة