المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

يهدف الصندوق الى تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمشتركين في حالة العجز او للمستفيدين الذين يسميهم المشترك في طلب الاشتراك في حالة الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة