المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
-أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للعضو المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة .
ب- للعضو الذي يتوافر فيه الشرطان المبينان ادناه، ان يقدم طلب اشتراك على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا منه شخصيا امام موظف النقابة المعتمد ، وان يسمي فيه المستفيدين من مبلغ التكافل الاجتماعي في حالة وفاته:-
1- ألا يكون قد أكمل خمسة وأربعين سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق، على أن يُسمح خلال سنة من نفاذ هذا النظام باشتراك من تجاوز عمره خمسة وأربعين سنة ولم يكمل الخمسين.
2- ألا يكون مصاباً بمرض يصعب شفاؤه ويهدد حياته أو يؤدي إلى إصابته بإعاقة كلية دائمة تمنعه من ممارسة حياته اليومية الاعتيادية أو تمنعه من مزاولة أي عمل.
ج- تنظر اللجنة في طلبات الاشتراك وترفع التنسيب بشأنها الى المجلس ويعتبر العضو مشتركا من تاريخ تسديده للمبالغ المترتبة عليه للنقابة وبعد صدور قرار المجلس بالموافقة على طلبه وفقا لأحكام هذا النظام .
د- يعتبر الطلب باطلاً إذا ثبت أن وفاة المشترك أو إصابته بالعجز كانت ناشئةً عن مرض أخفاه ولم يفصح عنه، وفي هذه الحالة لا يسترد إلا رصيده المتبقي بعد حسم مبلغ خمسة وعشرين ديناراً بدل خدمات إدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026