المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ويفقد عضو اللجنة عضويته فيها بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور اجتماعاتها دون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة