الأنظمة

نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط المخابرات العامة لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1965/4/1.
  2. المادة 2تجمع أموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد أو أية موارد أخرى.
  3. المادة 3لمقاصد هذا النظام تنصرف كلمة ( ضابط ) حيثما وردت في اي من احكامه الى المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكرية الذي يتم تخرجه منها برتبة مرشح او ضابط…
  4. المادة 4الغاية من تأسيس هذا الصندوق ، تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء عن خدماتهم أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء خدماتهم أو لمساعدة عائلاتهم في …
  5. المادة 5يقتطع من راتب الضابط المشترك في الصندوق مبلغ خمسة عشر دينارا شهريا ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية.
  6. المادة 6أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ،…
  7. المادة 7يرد مبلغ الاشتراك للضابط الذي يفصل من الخدمة لارتكابه أي جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها:- أ- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرا…
  8. المادة 8يعتبر اشتراك الضابط في الصندوق الزاميا طيلة مدة خدمته كضابط في دائرة المخابرات العامة.
  9. المادة 9يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته في دائرة المخابرات العامة بسبب الاستغناء عن خدماته أو إحالته على التقاعد أو الوفاة أو الاستشهاد وكانت مدة اشتراكه تزيد على ست سنوات مكافأة مق…
  10. المادة 10أ- يخصم من مقدار المكافأة الكاملة قيمة الاشتراكات المتبقية عن مدة الاشتراك الكاملة بالصندوق. ب- تنطبق نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة على ورثة الضباط الذين يستشهدون أو يتوف…
  11. المادة 11أ- عند إعادة ضابط للخدمة وكان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن مدة اشتراكاته السابقة يحصل منه الاشتراك مجددا وفقا لأحكام هذا النظام وإذا انتهت خدمته بعد ذلك فتسري على ا…
  12. المادة 12أ- يقدم الضابط المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- تحدد الهيئة الادارية في قرارها بالموافقة على منح القرض مقداره والعوائد الم…
  13. المادة 13يعطى القرض للضابط بقرار من الهيئة الإدارية للصندوق ويحدد مبلغ القرض وطريقة تسديده والفائدة عليه بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
  14. المادة 14يعين مدير المخابرات العامة ضابطاً حقوقيا من دائرة المخابرات العامة لتمثيل الصندوق أمام القضاء.
  15. المادة 15يؤلف للصندوق هيئة إدارية من ثلاثة ضباط ينتخبهم مدير المخابرات العامة ، على أن يكون أقدمهم رئيسا للهيئة.
  16. المادة 16ينسب رئيس الهيئة الإدارية إلى المدير تعيين سكرتير أمين للصندوق وكاتب محاسب للصندوق.
  17. المادة 17يكون السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب مسؤولين أمام الهيئة الإدارية عما يلي: أ- أي ضياع يلحق بالصندوق من جراء أي إهمال أو تقصير أو مخالفة لأحكام هذا النظام. ب-مسك الد…
  18. المادة 18إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لسبب من الأسباب يعين المدير بدلا منه.
  19. المادة 19السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون أول من كل سنة.
  20. المادة 20تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية: أ- دفتر الصندوق، وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل إلى الصندوق، وتخرج …
  21. المادة 21على السكرتير أمين الصندوق أن يرفع إلى الهيئة الإدارية بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية وتقوم الهيئة بدورها برفعها إلى مدير المخابرات العامة.
  22. المادة 22لمدير المخابرات العامة صلاحية إصدار التعليمات لتنمية موارد صندوق التعاون المخابرات العامة ولغاية تنفيذ أحكام هذا النظام.
  23. المادة 23لمدير المخابرات صلاحية اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.
  24. المادة 24تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط المخابرات العامة باسم صندوق التعاون والفوائد التي حصلت وبالنسبة التي ووافق عليها قبل صدور هذا النظام وأية أموال أخرى موجودة في هذا ال…
  25. المادة 25لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ أحكام هذا النظام.
  26. المادة 26لا تسري أحكام هذا النظام على التلاميذ العسكريين الذين يدرسون على نفقة دائرة المخابرات العامة في الداخل أو الخارج سواء كانوا يدرسون بمعاهد علمية أو كليات عسكرية ولا يحق له…