المادة 4 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
الغاية من تأسيس هذا الصندوق ، تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء عن خدماتهم أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء خدماتهم أو لمساعدة عائلاتهم في حالتي الوفاة والاستشهاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026