المادة 5 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يقتطع من راتب الضابط المشترك في الصندوق مبلغ خمسة عشر دينارا شهريا ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026