المادة 3 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

لمقاصد هذا النظام تنصرف كلمة ( ضابط ) حيثما وردت في اي من احكامه الى المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكرية الذي يتم تخرجه منها برتبة مرشح او ضابط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك