المادة 7 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

يرد مبلغ الاشتراك للضابط الذي يفصل من الخدمة لارتكابه أي جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها:- أ- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ب- الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي. ج- جرائم اختلاس الأموال العامة وسرقتها. د- جرائم التزوير بالوثائق الرسمية. ه- جرائم الفرار من الخدمة العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك