المادة 7 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يرد مبلغ الاشتراك للضابط الذي يفصل من الخدمة لارتكابه أي جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها:-
أ- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
ب- الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
ج- جرائم اختلاس الأموال العامة وسرقتها.
د- جرائم التزوير بالوثائق الرسمية.
ه- جرائم الفرار من الخدمة العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026