المادة 14 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يعين مدير المخابرات العامة ضابطاً حقوقيا من دائرة المخابرات العامة لتمثيل الصندوق أمام القضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026