المادة 9 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته في دائرة المخابرات العامة بسبب الاستغناء عن خدماته أو إحالته على التقاعد أو الوفاة أو الاستشهاد وكانت مدة اشتراكه تزيد على ست سنوات مكافأة مقدارها ثمانون دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه بالإضافة إلى رد جميع الاشتراكات التي دفعها للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026