المادة 9 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته في دائرة المخابرات العامة بسبب الاستغناء عن خدماته أو إحالته على التقاعد أو الوفاة أو الاستشهاد وكانت مدة اشتراكه تزيد على ست سنوات مكافأة مقدارها ثمانون دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه بالإضافة إلى رد جميع الاشتراكات التي دفعها للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك