المادة 1 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط المخابرات العامة لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1965/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026