المادة 17 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
يكون السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب مسؤولين أمام الهيئة الإدارية عما يلي:
أ- أي ضياع يلحق بالصندوق من جراء أي إهمال أو تقصير أو مخالفة لأحكام هذا النظام.
ب-مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للأصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر سالمة من كل تلويث.
ج- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية قانونيا إذا كانت موقعة من عضوين اثنين على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026