المادة 18 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لسبب من الأسباب يعين المدير بدلا منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026