المادة 24 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط المخابرات العامة باسم صندوق التعاون والفوائد التي حصلت وبالنسبة التي ووافق عليها قبل صدور هذا النظام وأية أموال أخرى موجودة في هذا الصندوق لتاريخ اقرار هذا النظام في حساب صندوق التعاون لدائرة المخابرات العامة وتعتبر رأسمالا لهذا الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026