المادة 22 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
لمدير المخابرات العامة صلاحية إصدار التعليمات لتنمية موارد صندوق التعاون المخابرات العامة ولغاية تنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026